من وجه، ولا ريب في رجحانه عليه من وجوه في غاية الضعف، وأضعف منه الاستناد إلى عدم ثبوت عموم حكم الحاكم لما يشمل ذلك، إنما المسلم منه في خصوص موضوعات المخاصمة دون غيرها، إذ هو كما ترى مناف لاطلاق الأدلة، وتشكيك فيما يمكن تحصيل الاجماع عليه، خصوصا في أمثال هذه الموضوعات العامة التي هي من المعلوم الرجوع فيها إلى الحكام، كما لا يخفى على من له خبرة بالشرع وسياسته، وبكلمات الأصحاب في المقامات المختلفة، فما صدر من بعض متأخري المتأخرين من الوسوسة في ذلك من غير فرق بين حكمه المستند إلى علمه أو البينة أو غيرهما لا ينبغي الالتفات إليه، لما عرفت من ثبوت الهلال بذلك، بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين الحاكم الآخر وغيره، فيجب الصوم أو الفطر على الجميع، نعم لو قال: اليوم الصوم أو الفطر من غير تصريح بكونه لرؤية أو شهادة ففي الدروس في وجوب استفساره على السامع ثلاثة أوجه، ثالثها إن كان السامع مجتهدا استفسره، قلت: قد يقوى في النظر عدم وجوب استفساره، ضرورة كون ذلك منه حكما، فيجب اتباعه به، لاطلاق ما دل عليه.
(و) كيف كان ف (إذا رؤي) الهلال (في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد) ونحوهما مما لم تختلف فيه المطالع (وجب الصوم على ساكنيها أجمع) بلا خلاف ولا إشكال بعد قول الصادق عليه السلام في صحيح منصور (1): (فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه) وفي صحيح هشام (2) فيمن صام تسعة وعشرين يوما (إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما) وغيرهما من النصوص (دون) البلاد (المتباعدة