والشهيد في الروضة وغيرهم، فيختص بالأول تبعا للأرض، بل هي منها، فما دل على ملكها له دال على ذلك دون غيره، للأصل السالم عن معارض معتبر صالح لقطعه فيما تقدم من الأخبار عدا الموثق (1) منها، لعدم تحقق الشهرة الجابرة لغيره، بل في الدروس أن الأشهر مساواة الناس فيها، وأما هو فمع إبدال (منها) فيه عن بعض النسخ بفيها فيخرج حينئذ عن الاطلاق الشاهد للأول غير واضح الدلالة، لاحتمال عود الضمير فيه إلى الأرض، سيما مع قربها إليه، بل في الرياض تأييده زيادة على ذلك باستلزامه لو رجع إلى الأنفال استئناف الواو التي الأصل فيها العطف، خصوصا وهو مغن عن قوله (منها) هنا وإن كان قد يخدش بأنها للعطف أيضا، لكنه عطف الجمل دون المفردات، بل لعله منه أيضا بجعل منها خبرا عن المعادن وما قبلها من الأرض الخربة والتي لا رب لها، بل لعله الظاهر من متن الخبر بقرينة ما قبله وما بعده.
نعم قد يؤيد بخلو الأخبار المروية في الأصول المعتمدة على كثرتها المتعرض فيها للمعادن عن ذلك، بل وبما مرت إليه الإشارة آنفا من إشعار المعتبرة المستفيضة الدالة على وجوب الخمس على من أخرج المعدن بعدمه أيضا، إذ لا معنى لوجوبه فيما له (عليه السلام) على الغير، وإن كان قد أجاب بعضهم عن ذلك ويفهم من آخر بأنه يجوز أن يكون الحكم في المعادن أن من أخرجه بإذنه (عليه السلام) يكون خمسه له والباقي لمخرجه، فتحمل حينئذ أخبار الخمس في المعادن على ما إذا كانت بإذنه (عليه السلام) ولو في حال الغيبة باعتبار تحليله (عليه السلام) ذلك، لكن فيه أولا أنه يقتضي اختصاص هذا الخمس به، لكونه عوضا عن التصرف في ماله، لا أنه كغيره من الخمس يوزع على الأصناف كما هو ظاهر النصوص والفتاوى، وإن كان يحتمل أن يقال إنه حكم شرعي مترتب على إخراج المعدن