المأذون فيه، وثانيا أنه يقتضي ملكية الإمام (عليه السلام) له جميعه لو أخرج في حاله وجوده وعدم إذنه مع ظهور بعض (1) تلك الأخبار أو صراحتها في خلافه، وثالثا أنه يقتضي حصر هذا الحكم في زمن الغيبة فيمن حلل لهم من الشيعة دون غيرهم، فمن أخرجه منهم كان جميعه حينئذ للإمام عليه السلام، ورابعا أنه يتمشى هذا الجواب على تقدير ثبوت كونه له عليه السلام فيرتكب جمعا، وإلا فلا ريب أنه خلاف الظاهر المنساق إلى الذهن من تلك الأخبار عند فقد الدليل.
نعم قد يجاب عن ذلك بامكان تنزيل أخبار الخمس على المعادن المملوكة لمالك خاص تبعا للأرض، أو بالاحياء، فإن ظاهر الشهيد في الروضة خروجها عن محل النزاع، وأنه لا كلام في أنها ليست من نقل الإمام (عليه السلام) لكنه لا يخلو من تأمل ونظر، خصوصا الثاني، لاطلاق جماعة ممن عرفت أن المعادن من الأنفال، فتأمل جيدا، فإن المسألة غير سالمة الاشكال، والاحتياط الذي جعله الله ساحل بحر الهلكة فيها مطلوب، هذا، وقد عد في المقنعة من الأنفال البحار والمفاوز، كما عن أبي الصلاح الأول، ولم نقف له على دليل فيما لم يرجع إلى الأراضي السابقة من المفاوز، ولا لهما في البحار كما أعترف به غير واحد، اللهم إلا أن يكونا أخذاه مما دل من الأخبار (2) على أن الدنيا وما فيها للإمام عليه السلام وعلى أن جبرئيل قد كرى برجله الأنهار الخمسة أو الثمانية، وأن ما سقت وما استقت للإمام (عليه السلام)، خصوصا خبر حفص بن البختري (3) عن الصادق (عليه السلام) قال: (إن جبرئيل (عليه السلام) كرى برجله خمسة أنهار، ولسان الماء يتبعه الفرات ودجلة ونيل مصر ومهران ونهر بلخ، فما سقت أو سقي