المتجه مع ملاحظته التعميم لسائر الأفراد المشكوك في صدق اسم المعدن عليها، بل في الرياض (إنه ينبغي القطع بوجوب الخمس فيها أي هذه الأفراد المشكوك فيها بناء على عموم الغنيمة لكل فائدة، والكل منها بلا شبهة، ووجوبه فيها من هذه الجهة غير وجوبه فيها من حيث المعدنية، وتظهر الثمرة في اعتبار مؤونة السنة فتعتبر على جهة الفائدة لا على المعدنية، ولعل هذا أحوط) انتهى، لكن فيه أنه قد يقال لا تلازم بين البناء على عموم الغنيمة والقول بوجوب الخمس فيها إن لم نقل إنها من المعدن، لظهور اتفاق الأصحاب عدا النادر على عدم وجوبه في غير السبع منها، وظاهر حصر الخمس في خمسة في بعض النصوص، اللهم إلا أن يدعى اندراجه في الخامس منها كما تعرفه إن شاء الله، وكذا لا تلازم بين القول بوجوب الخمس فيها لا من جهة المعدنية وبين كونه متأخرا عن مؤونة السنة حينئذ حتى يكون ذلك ثمرة، إذ لعل الظاهر من أخبار المؤونة غيرها، فيبقى إطلاق الآية وغيره من غير معارض، أو لعله ملحق بالمعادن وإن لم نقل إنه منها كما عساه يومي إليه عبارة البيان السابقة، بل وكشف الأستاذ، لظاهر الصحيح (1) السابق على رواية الفقيه له، بل لعل توسعهم في المعدن هنا حتى أدرجوا فيه ما عرفت لذلك على معنى إرادة المعدن وما في حكمه وإن توسعوا في العبارة لا أن المراد اندراج سائر الأفراد السابقة في موضوعه، خصوصا مع ملاحظة ما وقع لهم في غير المقام من عدم هذه التوسعة في المعدن، بل لعل أخذ الغير في تعريفي النهاية والتذكرة يقتضي إخراج جملة مما سمعت عن المعدن، بل هو مضاد لما سمعته من الروضة في تفسيره، اللهم إلا أن يراد بالغير ما كان أصله منها إلا أنه صار غيرها بالاستحالة لا أنه غيرها أصلا، ولكن خلق فيها على ما عساه يوهمه ظاهر العبارة كما أنه يراد بما في الروضة أنه المخرج من الأرض مما كان أصله منها لكنه خرج
(١٧)