والروض ومجمع البرهان، بل في السرائر الاجماع عليه في باب الاستحاضة يستفاد حكم عدم الرجوع بعد الركوع من الأصل براءة، واستصحابا للصحة، وظهور الأدلة في اشتراط صحة التيمم بعدم الوجدان إلى أن يشرع في المقصود، والمنزلة، وكفايته عشر سنين بعد الاقتصار على المتيقن من نقض الإصابة، كتعليل عدم الإعادة لو وجده بعد الفراغ بكونه أحد الطهورين، مع التعليل السابق في صحيح زرارة كصحيحه الآخر مع محمد بن مسلم (1) لكنه بعد صلاة ركعتين، قال فيه: " قلت له: رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما، لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم " الحديث. والنهي كتابا (2) عن إبطال العمل، وسنة (3) عن الانصراف حتى يسمع الصوت ويجد الريح، حتى خبر محمد بن حمران (4) عن الصادق (عليه السلام) قال: " قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال: يمضي في الصلاة، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت " الحديث. بعد تقييده كغيره من الأدلة السابقة بما تقدم مما دل على الرجوع قبل الركوع.
نعم قد يقال: إن ما عدا الخبرين غير صالح للتقييد أصلا، بل هو مقيد بذلك، وأما هما فقاصران عن تقييده أيضا، لاعتضاده مضافا إلى ما سبق من الأصل والمنزلة والتعليل والنهي عن الابطال وغيرها بالشهرة، بل إجماع السرائر والرضوي (5)