كما أنه لا ينبغي الشك بعده أيضا في نجاسته من المأكول ذي النفس من عموم موثقة عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) " كلما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " كموثقة ابن بكير (2) " وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز " لوجوب حملهما على إرادة البول والغائط كما فهم الأصحاب من الأول، أو على غير المني تحكيما لما تقدم عليهما.
* (و) * لكن * (في مني ما لا نفس له) * مما لا يشق التحرز عنه * (تردد) * كما في المعتبر، ينشأ من إطلاق لفظ المني في النص وكثير من الفتاوى كمعقد إجماع الانتصار والخلاف والغنية وعن المسالك الطبرية وكشف الحق وغيرها، مع ما في الثاني كما عن غيره التصريح بتعميمه لكل حيوان كبعض فتاوى الأصحاب أيضا، ومن الأصل والعمومات وطهارة ميتته ودمه.
و * (الطهارة أشبه) * وفاقا لصريح المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وغيرها، وظاهر كل من قيد نجاسته بذي النفس، بل في الرياض أنه المشهور، بل كاد يكون إجماعا، كما أنه في مجمع البرهان بعد ذكره ما دل على نجاسة المني قال: وكان تقييدها للاجماع، قلت: ولعله كذلك، إذ لا أعرف فيه مخالفا صريحا، نعم ربما حكي عن ظاهر الأكثر توهما من الاطلاق السابق، وفيه أنه لا ينصرف إليه، بل ولا إلى بعض أفراد ذي النفس لولا الاجماع عليه، سيما إذا كان الاطلاق من غير المعصوم مما لا يحضر في ذهنه كثير من أفراد المطلوب إلا بعد التنبيه، مع ما في إطلاق معقد إجماعي الانتصار والخلاف بل والغنية أيضا من ظهور سياقها في مقابلة قول الشافعي وغيره من أقوال العامة.
وأما الأخبار فقد عرفت أنها ظاهرة في مني الانسان خاصة، فضلا عن أن تشمل