لقاعدة اليقين، لكنه لا يخلو من إشكال كما في الحدائق، لانقطاعها باستصحاب عدم الغسل في الممسوس الوارد عليها كانقطاعها في الطهارة من الخبث بمستصحب النجاسة، إلا أنه قد يقال بعدم صحة جريان أصالة عدم الغسل هنا بعد القطع بانقطاعها في الجملة القاضي بطرو صفة الاشتباه والابهام على هذه الأفراد المختلطة، كسائر شبه الموضوع التي لا يقطع مباشرة أحد أفرادها المحصورة كالإناءين استصحاب طهارة الغير من الثوب، فضلا عن غير المحصور، فيتجه حينئذ حكمهما بعدم الغسل في الفرض المذكور.
نعم لو كان العظم في مقبرة الكفار المختصة بهم اتجه حينئذ الحكم بوجوب الغسل كما هما صرحا به وغيرهما، بل ينبغي القطع به في المعلوم كونه من الكافر، لعدم صحة غسله، بل وكذا مع احتمال كونه من مسلم، بناء على عدم الالتفات إليه في مقابلة ذلك الظهور، كما لا يلتفت إليه في جريان باقي أحكام الكفار في أمثاله إلا ما خرج بالدليل، ولذا كان المتجه أيضا إلحاق المقبرة بالدار مع الجهل بها لأي الفريقين.
أما العظم المطروح في فلاة أو طريق فقد أطلق في الموجز وجوب الغسل بمسه كما عن الدروس، ونفى عنه البأس في كشف الالتباس، وكأنه لأصالة عدم الغسل، لكنه لا يخلو من نظر إذا كان في فلاة المسلمين وأرضهم، للحكم باسلامه حينئذ كما لو كان حيا، وقاعدة اليقين محكمة.
وفيه أن ذلك لا يقضي بأنه قد وقع عليه التغسيل المسقط لوجوب غسل المس، لعدم اقترانه بشاهد حال كالدفن ونحوه، إذ قد يكون ممن لم يعثر عليه مسلم، بأن كان أكيل سبع مثلا، ومجرد غلبة غيره لا يصلح كونه قاطعا للأصل، نعم لو اقترن ذلك بظاهر فعل مسلم مترتب على التغسيل اتجه السقوط حينئذ.
ومما ذكرنا يظهر لك الحال في الميت نفسه والقطعة المبانة ذات العظم وغيرها