ظاهران في إرادة الجنسية، أو في بيان مطلق الكيفية، سيما مع ملاحظة غيرهما مما اشتمل على هذه القضية، والمساواة ممنوعة، لمنع ما يقتضيها، خصوصا لو كان القياس مع وجود ما يقتضي العدم.
لكن هل يجب المسح بهما دفعة أو يجزئ التعاقب؟ وجهان، إلا أن المنساق إلى الذهن من النص والفتوى خصوصا ممن عبر بالمعية الأول، فذاك مع ضميمة الاحتياط اللازم المراعاة قد يعينه، ولا إشكال في وجوب استيعاب الممسوح نصا وفتوى.
نعم هل يجب استيعاب الممسوح بكل منهما كما عساه يظهر من بعض العبارات كالمدارك وغيرها، وإن لم تكن مساقة له، أو يكفي استيعابه بهما ولو موزعا كما صرح به في الحدائق وجامع المقاصد والروض؟ الأحوط الأول، والأقوى الثاني لصدق الامتثال، ولقول الصادق (عليه السلام) (1) في قصة عمار: " ثم مسح جبينه بأصابعه ".
والمراد بالوجه هنا بعضه في الوضوء، لدخول الباء في متعلق المسح في الآية، وهو متعد، مع نص أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة (2) السابق على إرادة التبعيض منها، على أنه قد يتم ذلك وإن كانت للالصاق، سيما إذا منع ظهور مسح الوجه أو الوجوه في الاستيعاب واجتزئ بالمسمى، ولأخبار الجبهة والجبين (3) بل عن الحسن دعوى تواتر الأخبار (4) بأنه (صلى الله عليه وآله) حين علم عمارا مسح بهما جبهته وكفيه، والاجماع المحكي في الغنية والانتصار وعن الناصريات، بل عن الصدوق في الأمالي نسبته إلى دين الإمامية وأنه مضى عليه المشائخ، قلت: بل هو محصل.
* (و) * لا يقدح فيه ما * (قيل) * منسوبا إلى علي بن بابويه في رسالته * (ب) * وجوب