وظاهر المقنعة والكافي والمهذب والاصباح.
وربما يشهد له مع ذلك أيضا ما في خبر أبي عبيدة (1) عن الصادق (ع) سأله عن الحائض التي قد طهرت ولم يكن عندها ما يكفيها للغسل، فقال: " إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي " إلى آخره. لكن قد يناقش فيه على هذا التقدير أيضا أولا بأن المراد بضيق الوقت عند من اعتبره هو عدم زيادته عن الصلاة وشرائطها التي من جملتها التيمم وإزالة النجاسة، وإلا فلا دليل على وجوب تأخيره عن سائر شرائط الصلاة من الاستتار ونحوه، وثانيا بظهور إرادة العادي من الضيق الذي لا ينافيه نحو ذلك في بعض الأحوال، وإلا لم يجز التيمم في موضع يحتاج أن ينتقل عنه إلى مصلاه، بل ولا فعل الأذان والإقامة ونحوهما مما يقتضي السيرة بخلافه.
نعم قد يقال باشتراط تقدم خصوص الاستنجاء في صحته بناء على اشتراطه في الوضوء للبدلية، لكن قد عرفت ضعفه فيما سبق، كما عرفت عدم اعتبار المضايقة مطلقا في التيمم عندنا، فلا يتوجه البحث حينئذ فيما ذكره المصنف من أصله، ولعل عبارته هنا تشعر باختياره الضيق، وإن كان قد تردد فيما مضى.
* (الطرف الرابع في أحكامه) * * (وهي عشرة الأول من صلى بتيممه) * الصحيح * (لا يعيد) * ما صلاه خارج الوقت لو وجد الماء فيه للأصل وقاعدة الاجزاء، مع احتياج القضاء إلى أمر جديد وليس، والبدلية، سيما مع قول النبي (صلى الله عليه وآله) (1): " يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " والاجماع المنقول في الخلاف والمعتبر والتحرير والتذكرة والمنتهى منا، بل ومن غيرنا عدا طاووس، وقد انقرض خلافه، كما عن الصدوق في الأمالي نسبته