البأس في كشف اللثام بعد أن حكى عن المفيد أن عليه ذكر الله مقدار الصلاة، وكأنه فهم منه إرادة الندب، والأمر سهل.
* (الرابع إذا وجد) * المتيمم * (الماء قبل دخوله في الصلاة) * انتقض تيممه و * (تطهر) * به إجماعا في التحرير والمختلف، بل من العلماء إلا ما نقل عن أبي سلمة والشعبي كما في التذكرة، بل لا استثناء في المعتبر والمنتهى، وهو الحجة، مع النصوص المستفيضة (1) حد الاستفاضة الدالة على انتقاض التيمم بوجدان الماء، وهي وإن كانت مطلقة كمعاقد الاجماعات السابقة عدا التذكرة.
لكن ينبغي القطع بإرادة التمكن من الاستعمال منها مع ذلك، كما هو ظاهر معقد إجماع التذكرة أو صريحه، كصريح معقد إجماع المعتبر والذكرى، وخبر أبي يوسف (2) عن الصادق (عليه السلام) المروي عن تفسير العياشي " إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم " الحديث. وإلا فوجدانه مع عدم التمكن منه بمنزلة العدم، ولذا ساغ التيمم معه، فكيف يصلح ناقضا له.
كما أنه ينبغي القطع أيضا باعتبار التمكن الشرعي كالعقلي، إذ الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، فلا ينتقض حينئذ بوجدانه مع ضيق الوقت عن الاستعمال بناء على ما اخترناه من وجوب الصلاة في تلك الحال، لعدم التمكن حينئذ، فما في المدارك أن إطلاقهم وجوب التطهير هنا مؤيد للقول بعدم مشروعية التيمم للضيق في غير محله بعد ما عرفت من تقييده بذلك قطعا، نعم لو لم نقل بوجوب أداء الصلاة عليه في تلك الحال اتجه حينئذ القول بعدم مشروعية التيمم، فكل على مختاره فيه حينئذ، على أن هذا الاطلاق لم يكن مساقا لبيان ذلك، إنما المراد نقضه من حيث السبق على الصلاة أو اللحوق