شرط التيمم. وهو مراد المصنف وغيره بقوله: * (ويجب عنده الطلب) * بل في الخلاف والغنية والمنتهى وجامع المقاصد وعن التذكرة التنقيح وغيرها الاجماع عليه. لا الوجوب التعبدي خاصة، على أنه قد لا يجب التيمم، فلا يجب الطلب حينئذ شرعا قطعا وإن وجب شرطا، بل في الخلاف والمنتهى وعن المعتبر الاجماع على ما يقتضي الشرطية، مضافا إلى ظاهر الأمر به، بل في الحسن كالصحيح عن أحدها (عليهما السلام) (1) " إذا لم يجد المسافر فليطلب ما دام في الوقت " بناء على إحدى النسختين وأحد الوجهين فيها، وفي خبر السكوني (2) " يطلب الماء في السفر إن كانت حزونة فغلوة " إلى آخره، إن حملت الجملة الخبرية فيه على الأمر، ومضافا إلى وجوب تحصيل شرط الواجب المطلق، وعدم إحرازه القدرة عليه لا يسقطه، إنما الذي يسقطه العجز ولا يعلم به حتى يطلب، فتأمل فإنه نافع في غير المقام أيضا من مقدمات الواجب المطلق، كطلب التراب للتيمم أيضا. وإن لم تجده بالتحديد المذكور للماء، لعدم الدليل وحرمة القياس، فيبقى على ما تقتضيه الضوابط.
وكيف كان فما يحكى عن الأردبيلي من الحكم باستحباب الطلب مع عدم ثبوت ذلك عنه كما لا يخفى على من لاحظ كلامه ضعيف، ولعله لاطلاق طهورية التراب وبدليته عن الماء. وقول الصادق (عليه السلام) في خبر داود الرقي (3) بعد أن سأله أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال: إن الماء قريب منا، فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا: " لا تطلب الماء ولكن تيمم، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك، فتضل ويأكلك السبع " وقوله (عليه السلام) في خبر يعقوب بن سالم