في الغنية وصريح المنتهى وظاهره، وعن الخلاف إن لم يكن محصلا للخروج عن اسم الأرض قطعا فيدخل حينئذ فيما سمعته سابقا من الأدلة على عدم جواز التيمم بغيرها، فما عن ابن أبي عقيل من جوازه بالأرض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ ضعيف، والعرف أعدل شاهد عليه إن كان ذلك منه لعدم الخروج، وفاسد محجوج بما عرفت إن كان مراده الجواز بذلك وإن خرج عن مسمى الأرض، ومفهوم التعليل في خبر السكوني ومروي الراوندي المتقدمين لا جابر له في المقام، بل معرض عنه بالنسبة إلى ذلك بين الأصحاب لما سمعت من الاجماعات السابقة، لكن قد ظهر لك أن مبنى المنع في المعادن عند الأصحاب الخروج عن اسم الأرض كما يظهر من استدلالهم عليه به، بل جعل بعضهم الحكم فيها دائرا مداره، فغير الخارج عن ذلك منها لو كان يتجه فيه حينئذ الجواز، واحتمال مانعية نفس المعدنية وإن لم يخرج تمسكا باطلاق معقد الاجماع المحكي في غاية الضعف، كالقول بلزوم الخروج عن الأرض للمعدنية، لما ستعرفه في تحقيق معنى المعدن في باب السجود إن شاء الله.
( و) * كذا * (لا) * يجوز التيمم * (بالرماد) * إجماعا كما في المنتهى، ولخبر السكوني عن جعفر (1) عن أبيه عن علي (عليهم السلام) " أنه سئل عن التيمم بالجص فقال: نعم، فقيل: بالنورة فقال: نعم، فقيل: بالرماد فقال: لا، أنه لا يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر " كالمروي عن الراوندي (2) بسنده عن علي (عليه السلام) أيضا قال:
" يجوز التيمم بالجص والنورة ولا يجوز بالرماد، لأنه لم يخرج عن الأرض " لكنهما ظاهران أو صريحان في رماد غير الأرض دونه، بخلاف معقد إجماع المنتهى، بل ربما يفهم من التعليل فيهما الجواز به، ولعله لذا أو دعوى عدم الخروج جوزه به في الحاوي