منه، مع نفي الخلاف عنه في المبسوط، لأنه كالإناء المغترف منه.
قلت: فهذا كالماء المغترف قبل الغسل به، نعم يتم كونه منه لو ثبت جزئية الضرب من التيمم، لكن قد يتجه حينئذ دخول المضروب، فلعل ما ذكروه من الاجماع والتشبيه بالإناء مشعر بخروجه أي الضرب عن ماهية التيمم، إلا أنه يمكن القول بدخول الضرب وخروج المضروب، فتأمل جيدا.
* (ولا يصح التيمم بالتراب) * أو الحجر * (المغصوب) * أي الممنوع من التصرف فيه شرعا إجماعا محكيا في التذكرة والمنتهى إن لم يكن محصلا، علق في اليد شئ فمسح به جبهته ويديه أولا، للنهي المقتضي للفساد عقلا وشرعا، وهو واضح بناء على جزئية الضرب من التيمم، بل وشرطيته مع اعتبار النية فيه، كما هو الأصل في كل ما أمر به، نعم لو لم يكن شرطا وكان كاغتراف الماء من الإناء أو كان شرطا لكن لم تعتبر النية فيه اتجه عدم اقتضاء النهي الفساد حينئذ عقلا، بل التيمم صحيح وإن كان الضرب محرما، لكن مع مسح الجبهة واليدين بعد الضرب بدون العلوق، بل ومعه على إشكال، اللهم إلا أن يستفاد الفساد حينئذ من ظاهر الأدلة.
وكيف كان ففساد التيمم دائر مدار النهي عنه شرعا، وإلا فلا فساد حيث لا نهي ولو لجهل أو غفلة يعذر فيها، ومن هنا صرح في جامع المقاصد وغيره بجواز التيمم للمحبوس في المكان المغصوب، لأن الاكراه أخرجه عن النهي، فصارت الأكوان مباحة، لامتناع التكليف بما لا يطاق إلا ما يلزم ضررا زائدا على أصل الكون، والقول أن في التيمم تصرفا زائدا على أصل الكون ممنوع، إذ الالزام بكيفية خاصة من الكون أو حركة خاصة متعذر أو متعسر، بل هو ترجيح من غير مرجح، ومن ثم جاز له أن يصلي وينام ويقوم، وحق الغير يتدارك بلزوم الأجرة، بخلاف الطهارة بالماء المغصوب، لأنه يتضمن إتلافا غير مأذون فيه، نعم لو ربط في ماء مغصوب وتعذر