فإن ذلك توسيع من الله عز وجل، قال: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه، فليتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه ".
والمناقشة فيهما باختصاصه في حال الثلج المانع من الوصول إلى الأرض لا وجه لها، إذ الاستدلال بظاهر قوله (عليه السلام): " وإن " إلى آخره حتى لو أريد الاستئناف منه، كما يشهد له الاقتصار عليه خاصة في صحيحة زرارة الأخرى عن الباقر (عليه السلام) أيضا وهي دليل آخر كمضمر ابن المغيرة (1) " إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده، فتيمم غباره أو شئ مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم " وإطلاق غيرها منزل عليها.
نعم قد يعارض ذلك قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة (2) بعد أن سأل لا عن رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال: يتيمم فإنه الصعيد، قلت فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء، قال: إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوات الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي " سيما بعد تعليله فيه كغيره بأنه الصعيد.
لكنه - مع ضعفه واحتماله الطين الجاف كما لعل فيه إيماء إلى ذلك، بل في المنتهى أنه مما تعرض فيه لنفي الماء دون التراب حتى في قوله: " وفيها الطين " - قاصر عن مقاومة ما تقدم من وجوه، فتأمل جيدا. والتعليل بالصعيدية يراد به أنه كان صعيدا كما يشير إليه ما في آخر (3) " أنه صعيد طيب وماء طهور ".
ثم إن ظاهر ما تقدم من الأخبار كخبر رفاعة وزرارة وأبي بصير وغيرها عدم الترتيب فيما فيه الغبار كظاهر المصنف والمشهور، بل لم أجد فيه خلافا إلا من الشيخ