السبب * (الثاني عدم الوصلة إليه) * أي إلى الماء بلا خلاف أجده، بل في ظاهر المعتبر أو عليه إجماع أهل العلم، إما لتوقفه على ثمن تعذر عليه فيتيمم إجماعا كما في التذكرة. أو لفقد الآلة التي يتوصل بها إلى الماء، كما إذا كان على شفير بئر أو نهر ولم يتمكن من الوصول إلى الماء إلا بمشقة أو تغرير النفس فيباح له التيمم عند علمائنا أجمع كما في المنتهى، وقال الصادق (عليه السلام) لما سأله ابن أبي العلاء (1) عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو: " ليس عليه أن ينزل الركية، إن رب الماء هو رب الأرض، فليتيمم " ونحوه قوله (عليه السلام) أيضا في خبر الحلبي (2) وقال (عليه السلام) أيضا في صحيح ابن أبي يعفور وعنبسة (3):
" إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد الطيب، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " أو للعجز عن الحركة المحتاج إليها في تحصيله لكبر أو مرض أو ضعف قوة ولم يجد معاونا ولو بأجرة مقدورة، أو يكون موجودا في محل يخاف من السعي إليه على نفس أو طرف أو مال محترم أو بضع أو عرض أو ذهاب عقل ولو بمجرد الجبن، لقبح التكليف بما لا يطلق، ونفي العسر والحرج والضرر في الدين، مع عموم بدلية التراب عن الماء، وصدق عدم الوجدان وربما يشير إلى بعض ما ذكرنا مضافا إلى الأخبار السابقة أيضا خبر السكوني (4) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) أنه " سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، قال: يتيمم