الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته؟ أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ فقال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله ".
كسؤاله الآخر له أيضا المروي (1) في الفقيه " عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة بل ينزعه، فقال: إن كان لا يدميه فلينزعه، وإن كان يدمي فلينصرف ".
وأوضح منهما خبر المثنى بن عبد السلام (2) عن الصادق (عليه السلام) " إني حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: إذا اجتمع قدر الحمصة فاغسله، وإلا فلا " إذ إرادة المسفوح منه بعيدة أو ممتنعة، وذيله مع إمكان حمله على إرادة التقدير للعفو في الصلاة لا للنجاسة والطهارة لا ينافي الاستدلال بسابقة على المطلوب.
وللمستفاد أيضا من المعتبرة (3) المستفيضة جدا من نجاسة دم القروح والدماميل ونحوها، إذ دعوى المسفوحية بالمعنى السابق في جميع أفرادها كما ترى.
ولأصالة النجاسة في أنواع الدماء وأصنافها المستفادة من إطلاق قول الصادق (عليه السلام) في موثقتي عمار (4) بعد أن سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب:
" كل شئ من الطير يتوضأ بما يشرب إلا أن ترى في منقاره دما " ومن ترك الاستفصال بعد السؤال عن الدم الذي أصاب الثوب ونحوه فنسي أو لم يعلم به وصلى في الأخبار (5) الكثيرة الخارجة عن حد الاحصاء، كتركه أيضا بعد غير هذا القسم