بل لا يبعد عدم الاحتياج في النقض بعد مضي الزمان المذكور إلى تحقق الخطاب بالطهارة، بل يكفي عدم المنع لو كانت غاية تشرع لها، فلو فرض التمكن من الماء مثلا في حال عدم غاية من غايات الطهارة حتى الكون على الطهارة لمنع السيد أو الوالد انتقض التيمم، إذ ليس مبناؤه تحقق الخطاب بها، فينافي التيمم كما عساه يوهمه ما في جامع المقاصد وغيره، فتأمل جيدا.
* (و) * أما * (إن وجده وهو) * داخل * (في الصلاة) * ف * (قيل) * كما في جمل المرتضى وعن مصباحه وشرح رسالته والاصباح والمقنع والنهاية والحسن بن عيسى والجعفي وجماعة من متأخري المتأخرين منهم الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح والعلامة الطباطبائي في المنظومة * (يرجع ما لم يركع) * في الركعة الأولى، أما الرجوع قبله فلأصالة الشغل، وإطلاق النقض بإصابة الماء كاشتراط صحة التيمم بعدم الوجدان، وأولويته من ناسي الأذان والإقامة، وثبوت شرطية الطهارة المائية للأجزاء كالجملة وصحيح زرارة (1) المروي في الكافي والتهذيب مع اختلاف في الطرق، قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال: فلينصرف، فليتوضأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين " وخبر عبد الله بن عاصم (2) عن الصادق (عليه السلام) المروي في الكافي والتهذيب ومستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب " عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ".
ومنهما مع جميع ما تسمعه من دليل المشهور الذي أشار إليه المصنف بقوله: * (وقيل يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الاحرام حسب) * تحصيلا ونقلا في جامع المقاصد