وأحوط منه الاتيان بتيممين، أحدهما بالوحدة، والآخر بالتعدد مراعاة للمولاة، بل وكذا فيما هو بدل الجنابة أيضا.
كما أنه اتضح لك حينئذ سقوط ما في كتب جماعة من متأخري المتأخرين من الركون للقول بالمرة مطلقا، خصوصا ما في رياض الفاضل المعاصر، فإنه لم يأل جهدا في تزييف القول بالتفصيل حتى ذكر فيه أنه كتب رسالة مستقلة في ذلك، وليتنا عثرنا عليها فرأينا ما ذكر فيها، ونسأل الله أن يوفقنا لكتابة رسالة في مقابلتها تحتوي على ما طوينا ذكره هنا مما يفيد قوة التفصيل، وإن كان فيما سمعته الكفاية إن شاء الله.
ثم إنه لا فرق في كيفية التيمم بين أسباب الغسل من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها قولا واحدا، سواء قلنا بالمرة أو التكرار، للتساوي في المبدل عنه. وللصحيح السابق، نعم قد يفرق بينها بوجوب تيمم واحد بدل الوضوء والغسل كالماء لحدث الجنابة بلا خلاف أجده فيه للبدلية، وظاهر الآية، وصحيح زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) السابق في أدلة التفصيل وغيره، ولا يجب التعرض للاستباحة من الحدث الأصغر حينئذ كالغسل، لكن حكى في جامع المقاصد عن ظاهر الشيخ وجوبه، ولعله لضعف البدل، وهو ضعيف جدا كضعف ما حكاه عن ظاهره أيضا من إيجاب التعيين في الأحداث الصغر لو اجتمعت، بخلاف غير الجنابة فتيممين، أحدهما للغسل، والآخر للوضوء بناء على إيجابه ذلك وعدم الاجتزاء بالغسل عنه، كما صرح به جماعة منهم الفاضل في جملة من كتبه، والمحقق الثاني في جامعه، والفاضل الإصبهاني في كشف لثامه، بل قد يشعر الأخير بعدم خلاف فيه لوجوب المبدلين، وعدم إغناء أحدهما عن الآخر، فالبدل أولى لضعفه.