أو الأثناء من دون نظر للسعة أو الضيق كما هو واضح.
وكذا ينبغي القطع بكون المراد بما ذكرناه من ناقضية التمكن من الاستعمال هو التمكن منه تماما، وإلا فالتمكن من بعض الغسل أو الوضوء مثلا بمنزلة عدمه قطعا، فلا بد حينئذ للحكم بناقضيته واقعا من مضي زمان يسع المكلف به وهو متمكن، فلو علم من أول الأمر عدم ذلك، أو ظهر في الأثناء بأن تعذر الماء مثلا لم يعتد به وانكشف بقاء صحة التيمم سابقا، ولا ينافيه الحكم الظاهري سابقا بفساده بناء على ظهور بقاء التمكن، كما لا ينافي احتمال بقاء صحة التيمم واقعا لاحتمال تعذر الماء مثلا بنية الطهارة المائية والجزم بها، أخذا بذلك الظاهر كسائر العبارات.
فمن العجيب ما في الرياض حيث قال: " وليس في إطلاق المصنف كغيره اعتبار تمكن الاستعمال بمضي زمان يسعه كما هو أحد القولين وأحوطهما، وقيل باعتباره، لأصالة بقاء الصحة وعدم ما ينافيها في المستفيضة بناء على عدم تبادر عدم إمكان الاستعمال منها، فيقتصر في تخصيصها على القدر المتيقن منها، وهو حسن لولا معارضة أصالة الصحة في التيمم بأصالة بقاء شغل الذمة بالعبادة، وبعد التعارض تبقى الأوامر بها سليمة " انتهى.
إذ هو - مع أنا لم نعرف أول القولين لأحد من الأصحاب سوى ما عساه يظهر من الفقيه في بادئ النظر، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين، بل المصرح به في كلام جماعة منهم الكركي الثاني، ومعارضة الاحتياط بمثله في بعض المقامات، وتسليم صلاحية معارضة أصالة الشغل لأصالة الصحة هنا، لحصول الفراغ اليقيني شرعا بها، ولعدم الفرق في حجية الاستصحاب عندنا في قدح العارض، أو عروض القادح - أن المتبادر من المستفيضة بل وعبارة الصدوق أيضا كاطلاق الأصحاب التمكن تمام الاستعمال لغلبته لا ما ذكره، سيما بعد ما سمعته من معقد الاجماعين السابقين والخبر، فيتجه الاستدلال حينئذ بما يستفاد منها ومن غيرها من حصر الناقض للتيمم بالحدث ووجدان الماء بعد