فيه ما يشهد بخلافه، نعم قد يشهد لبعضها خبر الصيقل (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة قال: فليغتسل ويستقبل الصلاة، فقلت: إنه قد صلى صلاته كلها قال: لا يعيد ".
وهو - مع الغض عما في سنده، وعدم نصه على القطع واستقبال الصلاة، واحتماله فعل ما يريده من الصلاة بعد ذلك، وأن المراد بقوله " ركعة " صلاة، ولا ينافيه قوله ثانيا:
" أنه قد صلى صلاته كلها " لجواز كونه تكرارا لسؤاله الأول تصريحا بمراده، وأن المراد صلى صلاته اليومية كلها، ومعارضته بخبر زرارة (2) عن الباقر (عليه السلام) في خصوص الركعة، قال فيه: " سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة " الحديث - قاصر عن معارضة ما تقدم من وجوه، مع أنه محتمل الحمل على التقية، لموافقته للمحكي عن الثوري وأبي حنيفة وأحمد في رواية من القول بالرجوع مطلقا، ولعل ذلك أولى من حمله على الاستحباب وإن احتمله في الاستبصار، لقصوره عن إفادته هنا وإن قلنا بالتسامح فيه، لمعارضته لما دل على حرمة القطع التي هي العمدة في الاتمام بالتيمم، وإلا لو جاز القطع لم يثبت الاضطرار الذي هو شرط صحة التيمم ابتداء واستدامة، فتأمل.
وكذا لم نعثر على ما يشهد للمحكي عن سلار أنه ينقض التيمم وجود الماء مع التمكن من استعماله إلا أن يجده وقد دخل في صلاة وقراءة، وإن وجه تارة بأنه حينئذ أتى بأكثر الأركان من النية والقيام والتكبير وأكثر الأفعال، وهي القراءة، وأخرى باعتبار مسمى الصلاة، لكنه كما ترى.
كالمحكي أيضا في الذكرى عن ابن حمزة في الواسطة من القول بأنه " إذا وجد الماء بعد الشروع وغلب على ظنه عدم ضيق الوقت لو قطع وتطهر وجب عليه ذلك،