وقوع الفعل للمعتبرة الصريحة في ذلك بالنسبة للاحرام (1) ودخول مكة (2) وفيها الصحيح، خلافا للمحكي عن ابن إدريس فلم يعده، وهو جيد على أصله إن لم يثبت الاجماع ونحوه عنده، سيما بعد إطلاق ما دل (3) على إجزاء غسل اليوم عن يومه، والليل لليله، لكنه ضعيف عندنا للأخبار السابقة.
ثم إنها وإن كانت خاصة في خصوص الاحرام ودخول مكة لكن الظاهر عدم الفرق بينهم وبين سائر الأغسال الفعلية لاتحاد الوجه. ونسبه بعض المحققين إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، ولعل في التعليل في خبر عبد الرحمان ابن الحجاج (4) إشعارا به، قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزؤه ذلك أو يعيده؟ قال: لا يجزؤه لأنه إنما دخل بوضوء " وكذا لا فرق بين النوم وغيره من الأحداث وفاقا للمحكي عن العلامة والشهيد وأبي العباس وإن اقتصرت عليه الأخبار السابقة لكنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى على الظاهر، مضافا إلى إشعار التعليل السابق والتسامح في المستحب، خلافا لظاهر آخرين حيث اقتصروا على النوم للأصل وظاهر ما دل على الاجتزاء بغسل الليل إلى آخر الليل وكذا النهار مع غلبة تخلل الحدث في هذه المدة، وفيه أنه يرد مثله في النوم أيضا، نعم قد يتجه بملاحظة هذه الأخبار - مع الأصل والعمومات، وصحيح العيص بن القاسم (5) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن