على المجدور والمجروح ومن أشبههما ممن به مرض مخوف، وعلى ما لو خاف الزيادة في العلة وإن لم يخف التلف.
وفي المعتبر والتذكرة على المريض الذي يخاف التلف، بل في أولهما أن مذهبنا التيمم عند خوف الزيادة في العلة وبطئها، وفي الغنية عند حصول الخوف في استعماله لمرض أو شدة برد.
وفي المنتهى السبب الرابع والجرح وما أشبههما، وقد ذهب علماؤنا أجمع إلى أنه إذا خاف على نفسه من استعمال الماء فله التيمم، وفي مجمع البرهان لا شك في وجوب التيمم عند تعذر استعماله الماء للمرض الذي يضر استعماله ضررا بينا حيث يقال عرفا إنه ضرر، للآية والأخبار والاجماع والحرج إلى غير ذلك.
نعم قد يشكل الحال فيما لو خاف حدوث المرض اليسير، فظاهر المتن والتحرير وصريح المعتبر والمبسوط عدم اعتباره، بل في الأخير نفي الخلاف عنه، ولعله لصدق الوجدان معه، لعدم عد مثله في الضرر عرفا، فيبقى التكليف بالمائية بحاله، وحكي عن الخلاف والمنتهى، بل ربما استظهر منهما الاجماع عليه، والموجود فيهما المرض لا يخاف منه التلف ولا الزيادة فيه، بل في الثاني لا يخاف الضرر باستعمال الماء لا يجوز معه التيمم، لصدق الوجدان الذي لا يتضرر معه وفاقا لمن عدا مالك أو بعض أصحابه وداود، لاطلاق " وإن كنتم مرضى " وهو كما ترى غير ما نحن فيه، وعلى كل حال فقد استشكله في الذكرى وجامع المقاصد بالحرج، وبقول النبي (صلى الله عليه وآله):
" لا ضرر ولا ضرار " وبأنه أشد ضررا من الشين الذي سوغوا التيمم له، وبعدم الوثوق بيسير المرض عن أن يصير شديدا.
وربما استظهر من التعليل بالحرج ونحوه لفظية النزاع، إذ مبنى الأول عدم الحرج والمشقة فيه بخلاف الثاني، فيكون الجميع متفقين على مانعية ما فيه الحرج دون غيره،