التصريح به، ولعله مراد الباقين، لغلبة تحققه في السعي إليه، كما أنه يشترط فيه أيضا السعي إلى النظر وإن ترك في الخبر وذكر في كلام الأكثر، لكن ظاهر لفظ القصد فيه وفي معقد إجماع الغنية ذلك، فلو خلا النظر عن السعي أو السعي عن النظر لم يثبت الغسل، كما أنه معتبر بحسب الظاهر أيضا القصد إلى النظر، فلو وقع منه بغير قصد لم يثبت الغسل، لظاهر النص والفتوى خصوصا عبارة المصنف.
هذا كله في السعي والنظر بعد الثلاثة، أما لو سعى فيها لينظر بعدها فالأقوى عدم ثبوت الغسل فيهما، للأصل وتبادر تعلق الظرف بالسعي لا بالرؤية وإن قربت إليه، على أن الغالب اتحاد زمانهما، ولعله كاد يكون صريح بعضهم حيث ذكره بعد فعل السعي، خلافا للعلامة الطباطبائي في مصابيحه، فأثبته حاكيا له عن ظاهر المعظم من حيث ظهور تعلق الظرف بالرؤية، وبالأولى مما ذكرنا ما لو سعى فيها لينظر فيها أو بعدها خلافا له أيضا فيها، نعم لا فرق في رؤية المصلوب بين كونه حيا وميتا، لظاهر النص والفتوى، كما أن ظاهر التعليل بالعقوبة في أولهما يقتضي أن لا يكون النظر لغرض شرعي كالشهادة على عينه ونحوها، ولا يثبت الغسل حينئذ، وكذا يقتضي كون المصلوب من المسلمين كما هو معقد إجماع الغنية، لعدم احترام الكافر فلا عقوبة بالسعي إليه، ولعله مراد الجميع.
* (وكذلك) * الكلام * (في غسل المولود) * فقال بعض فقهائنا كابن حمزة بوجوبه لقول الصادق (عليه السلام) في موثق سماعة (1) في تعداد الأغسال: " وغسل المولود واجب " وربما ظهر من الصدوق أيضا، والمشهور نقلا وتحصيلا الندب، بل نسبه في المصابيح إلى الأصحاب تارة، وأخرى إلى سائر المتأخرين، كما أنه حكي عن ظاهر السرائر نفي الخلاف فيه، بل في الغنية الاجماع على ذلك، ولعله كذلك إذ لم يثبت