الاستحباب إجماع المنتهى المؤيد بصريح الفتوى من جماعة، كاطلاق آخرين الغسل للتوبة حتى نسب إلى الأصحاب في المعتبر، وعده في الوسيلة من المندوب بلا خلاف، بل لعل عبارة المصنف ونحوها يراد من الفسق فيها بقرينة المقابلة بالكفر ما هو أعم منهما، فينحصر الخلاف حينئذ في خصوص من قيد بالكبيرة، وهو قليل، وفي المصابيح أن التعميم هو المشهور بل المجمع عليه، لندرة لمخالف وانقراضه بالنسبة إلى أولئك، مع احتمال عدم التخصيص منهم، كما أنه يحتمل أيضا شمول الكبيرة بدعوى أن سائر الذنوب كبائر وإن اختلفت شدة وضعفا، كما عن بعض نسبته إلى الجميع، وآخر إلى الأكثر، والصغائر تقع مكفرة في حال الغفلة والنسيان، وإلا فالتوبة واجبة عن كل ذنب، والصغيرة بترك التوبة تكون كبيرة، ولعله على هذا يحمل قوله تعالى (1): " إن تجتنبوا كبائر " الآية.
على أن محل البحث حيث تتحقق التوبة عن الصغيرة التي ليست بكبيرة كما لو فرض إرادة التوبة عن بعض الصغائر لمرتكب الكبائر، ودعوى عدم جواز تبعيض التوبة ممنوع، فتأمل جيدا. فظهر لك أن الأقوى حينئذ استحباب الغسل مطلقا.
(و) منها غسل (صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة) بلا خلاف أجده فيهما، بل في الغنية الاجماع عليهما، وفي الوسيلة من المندوب بلا خلاف، وفي المعتبر مذهب الأصحاب، والروض أنه عمل الأصحاب، وعن التذكرة عند علمائنا، ويدل عليه مضافا إلى ذلك الأخبار (2) الكثيرة الآمرة به مقدما على الصلاة عند طلب الحوائج، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة (3): " وغسل الاستخارة مستحب " ولم أعثر على غيره فيما يتعلق بالاستخارة، وغير المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (4) " وغسل