كالمرض ونحوه، فقضية القاعدة أو العموم الجواز فيه مع السعة حتى على القول بالتضيق، لكن قد عرفت أن الشهيد في روض الجنان حكى الاجماع على عدم الفرق بينها، ويشهد له التتبع لكلمات الأصحاب، والله ورسوله أعلم.
* (و) * إذ قد ظهر لك الحال في محل التيمم شرع في بيان كيفيته ف * (الواجب في التيمم النية) * كغيره من العبادات إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا حد الاستفاضة إن لم يكن متواترا منا ومن جميع علماء الاسلام إلا من شذ، وكتابا (1) وسنة (2) مع توقف صدق الامتثال والطاعة عليها، وقد تقدم البحث في المراد منها، وفي تفصيل دليل وجوبها وفيما يعتبر فيها من نية الوجه والرفع أو الاستباحة في باب الوضوء مفصلا.
* (و) * كذا البحث في وجوب * (استدامة حكمها) * والمراد من ذلك فلاحظ وتأمل، لمساواة التيمم غيره في هذه الأمور كلها عدا نية الرفع، فإنه قد صرح جماعة من الأصحاب هنا بنية الاستباحة فيه لا الرفع، لأنه غير رافع للحدث عند كافة الفقهاء إلا داود وبعض أصحاب مالك كما في الخلاف، وعند علمائنا أجمع ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم كما في المنتهى ومذهب العلماء كافة، وقيل يرفع، واختلف في نسبة هذا القول لأبي حنيفة أو مالك كما في المعتبر، بل فيه عن ابن عبد البر من أصحاب الحديث منهم إجماع العلماء عليه من غير استثناء، إلى غير ذلك من الاجماعات المحكية في كلام الأصحاب، قلت: وهو كذلك، إذ معنى رفعه الحدث إزالته وإبطاله رأسا حتى لا يجب بعد ذلك طهارة مزيلة له إلا بحدث جديد، مع أن المتيمم إذا وجد الماء انتقض تيممه ووجب عليه الطهارة بالماء لعين ذلك الحدث، وإلا فوجدان الماء أو رفع المرض ليس بحدث إجماعا حتى يكون بسببه غير الجنب جنبا مثلا، ضرورة