على نجاسة ذرق الدجاج الجلال، هذا إن لم نقل بنجاسة الجلال نفسه، وإلا كان الحكم بنجاستهما حينئذ قطعيا.
كما أنه يتجه الحكم بذلك أيضا لو قلنا بنجاسة عرقه، لأمر بالغسل منه بناء على أولويتهما منه، بل يمكن تأييد الحكم بالنجاسة بذلك وإن لم نقل به.
وبذلك كله ينقطع الأصل وإن تعدد، ويقيد إطلاق ما دل على طهارة بوله وخرئه إن كان مثل ما دل على طهارتهما من البعير والبقر ونحوهما الشامل لحالتي الجلل وعدمه، وإن كان التعارض بينها وبين ما دل على النجاسة مما لا يؤكل لحمه تعارض العموم من وجه، بل هي أخص مطلقا بالنسبة إلى إطلاق أخبار البول والعذرة.
كما أنه يندفع احتمال إرادة الحلية الأصلية مما اعتبر في الطهارة من مأكولية اللحم، فلا يقدح زوالها في بقائها أو احتمال إرادة الحرمة الأصلية مما اعتبر في النجاسة من عدم مأكولية اللحم، فلا عبرة بالعارضية في ثبوتها، كل ذلك لما عرفته من الاجماعات الخاصة المعتضدة بنفي الخلاف كذلك، والتتبع مع قوة تلك العمومات، وظهور إرادة الأعم من الحالتين في المأكولية وعدمها، لكن مع دوران كل من الطهارة والنجاسة مدارهما وجودا وعدما لتبادر العلية منهما.
ويلحق بالجلال ونحوه المتغذي بلبن الخنزيرة حتى اشتد بناء على حرمة لحمه، نعم هو لا يسمى جلالا، لأنه قد فسره غير واحد من الأصحاب بأنه المتغذي بعذرة الانسان، فلا يدخل فيه المتغذي بغيرها من النجاسات والمتنجسات ولو بمباشرتها، وإن كان قد قيل إنما سمي جلالا لأكله الجلة، وهي البعر، إلا أنه قد يدعى اختصاصه عرفا بذلك.
وربما يؤيده قول الباقر (عليه السلام) في مرسل النميري (1) في شاة شربت