* (الخامس الدماء) * ونجاستها في الجملة إجماعية بين الشيعة بل بين المسلمين، بل هي من ضروريات هذا الدين، كما أن عدمها فيها في الجملة كذلك، * (و) * لكن البحث في تعيين كل منهما، ففي المتن * (لا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق) * وظاهر كغيره من كثير من عبارات الأصحاب نجاسة مطلق الخارج وإن لم يكن من العرق نفسه، بل من جلد ولحم ونحوهما كما هو قضية معقد النسبة إلى مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد في المعتبر على نجاسة الدم كله قليله وكثيره إلا دم ما لا نفس له سائلة، كنفي الخلاف في التذكرة عن نجاسته من ذي النفس السائلة وإن كان مأكولا، وما يفهم من الذكرى والروض بعد التدبر في كلامهما من الاجماع أيضا على نجاسته إذا كان من ذي النفس.
لكن قد يوهم خلاف ذلك جملة من كلمات الأصحاب حيث خصوا النجاسة في الدم المسفوح منه، ضرورة أخصيته من مطلق الخارج من ذي النفس، إذ المنساق منه ما انصب من العرق نفسه، بل في الحدائق " أن ذلك معناه لغة، فلا يدخل فيه حينئذ ما كان في اللحم ونحوه " وفي المنتهى " أن المراد به ما له عرق يخرج منه بقوة ودفع لا رشحا كالسمك " إلى آخره.
منها ما في الغنية " دم الحيض والاستحاضة والنفاس نجس بلا خلاف، وكذا الدم المسفوح من غير هذه الثلاثة - إلى أن قال في الاستدلال على طهارة دم السمك بمفهوم قوله تعالى (1): " قل لا أجد فيما أوحي إلي " إلى آخره -: ودم السمك ليس بمسفوح، وذلك يقتضي طهارته ".
ومنها ما في المنتهى " قال علماؤنا: الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة أي يكون خارجا بدفع من عرق نجس، وهو مذهب علماء الاسلام، - ثم قال في الاستدلال