- مع موافقتهما لما سمعت، وقصورهما عن معارضة ما عرفت من وجوه، وعدم التصريح في الثاني بكون الإصابة في الوقت - محمولان على الندب كما صرح به بعضهم، سيما مع إشعار الثاني به أو بالتقية، فيحملان عليها حينئذ، فظهر حينئذ أنه لا يعيد سواء كان في الوقت أو خارجه.
كما أنه كذلك * (سواء كان) * تيممه * (في سفر أو حضر) * بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكى عن المرتضى في شرح الرسالة منا، والشافعي منهم من وجوب الإعادة على الحاضر إذا تيمم لفقد الماء ثم وجده، بل عن التنقيح حكايته عن الشيخ وبعض الأصحاب إلا أنا لم نتحققه، بل في الخلاف التصريح بعدم الإعادة، بل ظاهره أو صريحه الاجماع، كما أن عنه الاجماع على مساواة الحضر والسفر في ذلك، وهو مع إطلاقات الاجماعات السابقة وغيرها حجتنا على المرتضى، سيما لو أراد بالإعادة ما يتناول القضاء، مع أنا لم نعرف له مستندا كما اعترف به غير واحد إلا ما يشعر به خبر السكوني (1) الوارد في الزحام، وستعرف ما فيه.
ودعوى أصالة التكليف بالمائية، والترابية إنما تجزئ عن التكليف بها لا عن غيرها، كما أن أخبار عدم الإعادة إنما تنصرف لغيره، لندرة فقد مثله الماء، سيما مع عدم العموم اللغوي في أكثرها، وفيه - مع منع أصله عليه هنا، وانقطاعه بعد التسليم بما تقدم، ومنافاته لقاعدة الاجزاء المعلومة عرفا خصوصا في المقام - أن ما دل (2) على تنزيل التراب منزلة الماء، وأن ربهما واحد، وأنه أحد الطهورين ونحوها تتناول الجميع، وإلا لشك في أصل تسويغ التيمم له حينئذ لا في الإعادة خاصة، * (و) * من الواضح عندنا بطلانه كما تقدم في أول مسوغات التيمم، كما أنه قد وضح لك الآن بطلان المحكي عن