حتى يتفاقم ويكون الضرب على الغبار نفسه، ولما يلوح من الأخبار كقوله (ع): " فلينظر لبد سرجه أو شئ مغبر " ونحوهما من اعتبار محسوسية الغبار كما في حاشية المدارك، أو أريد أنه بنفضه جميعه يجمع منه غبار لا يحصل بدونه، إذ الضرب عليه إنما يكون على مقدار اليدين خاصة.
ولعل الذي دعاهم إلى ذلك ما في خبر أبي بصير السابق، وفي انطباقه على إطلاقهم النفض الذي قد يتخيل منه التيمم بالغبرة الكائنة منه وإن لم تستقر في مكان سيما بعد إشعار غيره من الأخبار بخلافه، ومنافاته للتوسعة التي هي منشأ مشروعية هذا الحكم تأمل ونظر، فقد يحمل على إرادة الاجتزاء بذلك لا وجوبه، أو على ما سمعته في كلام سلار أو نحو ذلك، وإلا فالأقوى عدم التضيق بشئ من ذلك، والاجتزاء بالضرب على ناحيته مما علته الغبرة إن كان، وإلا فعلى ذي الغبار الكامن فيه إذا كان الضرب مما يهيج الغبار إلى الكفين، كما قد يومي إليه قول الباقر (عليه السلام) (1) في صحيح زرارة في المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع لا يقدر على النزول؟: " تيمم من لبد سرجه أو عرف دابته فإن فيها غبارا: فتأمل جيدا.
* (و) * على كل حال ف * (مع فقد ذلك) * أي الغبار * (يتيمم) * بالطين، ويسمى * (بالوحل) * إذا كانا يجوز التيمم به إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا صريحا وظاهرا ونصوصا (2) قد تقدم سابقا جملة منها، لا مع عدم فقده، فإنه يقدم عليه كما عرفت، لكن من المعلوم أن ذلك حيث لا يمكن تجفيف الطين وإرجاعه للصعيد ولو باطلائه وانتظاره، وإلا وجب وكان مساويا للتراب، للمقدمة ولعدم صدق الاضطرار، وبه صرح العلامة ومن تأخر عنه، بل في الرياض أنه ليس محل خلاف، وفي المدارك قطعا، وهي من مثله كالاجماع، بل قد يشعر صحيح رفاعة السابق بمطلوبية ما أمكن من