" روي أنه يمسح على جبينه وحاجبيه " فلعل ذلك منه شهادة على كون فقه الرضا من كتب الصدوق، وعلى كل حال فثبوت وجوب ما زاد من الحاجبين على المقدمة بذلك ونحوه نظر بل منع للأصل، وعدم ذكره في شئ من أخبار التيمم البياني وغير ذلك، وإن كان أحوط، خصوصا مع ملاحظة ما عساه يظهر من المنتهى من كون مسحهما من المسلمات، حيث قال بعد أن فرغ من البحث عن مسح الوجه: " فروع، ثالثها لا يجب مسح ما تحت شعر الحاجبين، بل ظاهره كالماء لما بيناه " وما في شرح المفاتيح بعد أن حكى عن الأمالي أنه قال: مضى على مسح الجبين وظهر الكفين مشائخنا قال: وأظنه قال: والحاجبين، لكنه سقط من نسختي، إلا أنه قد يريد الأول ما كان منه من باب المقدمة، أو ما يلي طرف الأنف، ولم يثبت ما ظنه الثاني، بل ولو ثبت لكان متبينا خلافه بالنسبة إلى ذلك.
والمراد بطرف الأنف في كلام الأصحاب الأعلى، وهو ما يلي الجبهة كما صرح به بنو حمزة وإدريس وسعيد والعلامة والشهيدان وغيرهم، لا الأسفل، بل في السرائر وغيرها الازراء على من ظن ذلك من المتفقهة، وهو كذلك، لعدم اندراجه في شئ مما في الأخبار من الجبهة والجبين بعد تنزيل أخبار الوجه عليهما كما عرفت، لكن في المحكي عن الأمالي في معقد المنسوب إلى دين الإمامية " يمسح من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى، وإلى الأسفل أولى " إلى آخره وكذا الجعفرية، وعن حاشية الإرشاد ولم نقف على ما يشهد له، كالمحكي عن بعض في المنتهى أنه المارن إلا إطلاق لفظ الطرف في معقد إجماع السيدين وكلام بعضهم، وأنه يسجد عليه كالجبهة للارغام، لكن يظهر من الجامع هنا أن الذي يرغم به في السجود الطرف الأعلى.
ثم إنه قد يظهر من المتن كما صرح به جماعة وجوب الابتداء في المسح من الأعلى