لسقوط اشتراطهما في هذا الحال، فيقوم الباقي حينئذ مقام غيره في الواجد، خلافا لجامع المقاصد، فأوجبه بمسه للأصل، وانصراف الغسل المعلق عليه نفي الوجوب إلى غيره، وفيه تأمل.
ولو كمل غسل الرأس مثلا قبل إكمال الغسل لجميع البدن ففي القواعد والرياض لم يجب الغسل، لطهارته، وكمال الغسل بالنسبة إليه، ويحتمل كما في جامع المقاصد وعن الذكرى الوجوب، بل هو الأقوى كما في المدارك وعن الذخيرة، للعمومات، وصدق المس قبل الغسل، لأن جزءه ليس غسلا، ومنع طهارته قبل كمال الجميع لو قلنا بدوران الحكم مدارها، ولا استبعاد في توقف طهارة العضو من الخبث على الاكمال، بل قضية الاستصحاب وغيره ذلك.
فما في الحدائق - من أنه مناف لمقتضى القواعد الفقهية من حصول الطهارة من الخبث بمجرد انفصال ماء الغسالة، حتى أنه التزم من جهة ذلك القول بحصول الطهارة من الخبث للعضو قبل الاكمال وإن أوجب الغسل بمسه، وأنه لا تلازم بين الطهارة وعدم وجوب الغسل، تمسكا بظاهر الأدلة - في غير محله، لرجوع أمر التطهير للشارع، وإلا فأي نجاسة توقفت على سدر وكافور.
ثم إنه قد يظهر من المتن كغيره من عبارات الأصحاب عدم وجوب الغسل بمس الشهيد، وهو كذلك وفاقا لصريح جماعة منهم الفاضلان في المنتهى والقواعد وعن المعتبر، بل لا أجد فيه خلافا للأصل، وظهور سياق ما دل على وجوبه في غيره ممن وجب تغسيله، خصوصا مكاتبة الصفار (1) " إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل " كظهور (2) ما دل على سقوط الغسل عن الشهيد في عدمه أيضا