بالزوال كما ترى، فالأقوى حينئذ امتداد استحبابه بامتداد اليوم، ونحوه في الاستحباب والامتداد يوم التروية لاطلاق دليله من صحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) وعمار عن الصادق (عليه السلام) (2)، وغيرهما (3).
(و) كذا يستحب الغسل أيضا في (ليلة النصف من رجب) على المشهور شهرة كادت نكون إجماعا بين الأصحاب بل في الوسيلة عده في المندوب بلا خلاف، وعن العلامة في النهاية والصيمري في الكشف نسبته إلى الرواية، كل ذا مع ما في الزمان من الشرف إن قلنا باستحباب الغسل لمثل ذلك كما عن ابن الجنيد، وتقدم الكلام فيه، وعن ابن طاووس (4) في الاقبال أنه قال: وجدنا في كتب العبادات عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " والمناقشة فيه بالارسال كالدلالة باحتمال إرادة النهار ليست في محلها في مثل المقام، بل لا يبعد الحكم باستحبابه ليلا ونهارا لمكان هذا الخبر والتسامح في المستحب، كما أنه لا يبعد الحكم باستحبابه أيضا في أوله وآخره لذلك.
(و) كذا الكلام في استحباب الغسل في (يوم السابع والعشرين منه) وهو يوم المبعث بلا خلاف أجده فيه، بل في الغنية الاجماع عليه، والوسيلة عده في المندوب بلا خلاف، والعلامة والصيمري نسبته إلى الرواية، فلا وجه للتوقف فيهما بعد ذلك بل ولا في يوم المولود وهو السابع عشر من ربيع الأول على المشهور، وعن الكليني