في الخلاف مدعيا عليه إجماع الفرقة، والمفيد في مقنعته، والصدوق في هدايته، للأصل وإدخاله الضرر على نفسه، والصحيحين السابقين، وإجماع الفرقة المحكي في الخلاف، ومرفوعة علي بن أحمد (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: " سألته عن مجدور أصابته جنابة، قال: إن كان أجنب هو فليغتسل، وإن كان احتلم فليتيمم " ومرفوعة إبراهيم ابن هاشم (2) قال: " قال إن أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان، وإن كان احتلم تيمم ".
لكن المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا عدم الفرق بين متعمدا الجنابة وغيره، بل هو مندرج في إطلاق الاجماعات السابقة على التيمم عند خوف التلف، ونحوه من ابن زهرة والمصنف والعلامة وغيرهم، بل ظاهر المنتهى الاجماع عليه بالخصوص، حيث قال: لو أجنب مختارا وخشي البرد تيمم عندنا وهو الحجة، مضافا إلى إطلاق " وإن كنتم مرضى " ونفي العسر والحرج والضرر، وإرادة اليسر ورفع الضرر المظنون والنهي عن الالقاء في التهلكة وقتل النفس، وترك الاستفصال في أخبار الجروح والقروح وخوف البرد، مع ظهور بعضها في تعمد الجنابة، واستقراء موارد سقوط المائية بأقل من ذلك، بل غيرها من التكاليف كالصلاة والحج والصوم وغيرها وبأهمية حفظ النفوس والأبدان عند الشارع من حفظ الأديان، وعمومية بدلية التراب وطهوريته واتحاد ربهما وكفايته عشر سنين، مع أن المتجه على مذهب الخصم حرمة الجنابة والحال هذه، وفي المعتبر الاجماع على الإباحة، للأصل والعمومات كالإذن في إتيان الحرث متى شاء، والحرج الشديد في بعض الأحوال لو منع من الجماع، ويومي إليه - زيادة على ما في الصحيح السابق في أدلة الخصم من إصابة الصادق (عليه السلام) ذلك، لما قيل من