إذا عاد عليه مراعيا للترتيب والموالاة، وإلا فيعيد التيمم من رأس، ولعل ما عن المبسوط من إطلاق إعادة التيمم بذلك منزل على ما ذكرنا، وقد مر أيضا أن الأقوى عدم وجوب الاستيعاب بتمام الماسح خصوصا في الجبهة، وإن كان الأحوط ذلك، فلاحظ وتأمل.
* (ويستحب نفض اليدين) * أو بمعناه * (بعد ضربهما على الأرض) * لو علق بهما شئ للنصوص المستفيضة (1) وفيها الصحيح وغيره، وظاهرها الوجوب، لكن في التذكرة الاجماع على عدمه، كما في المنتهى أنه يستحب عند علمائنا، خلافا للجمهور، وفي المدارك أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه خلافا، وعن المقاصد العلية يجوز النفض إجماعا، وربما قيل بوجوبه، وفي المختلف أن ابن الجنيد اعتبر وجوب المسح بالتراب المرتفع على اليدين، وباقي أصحابنا استحبوا النفض، وظاهره كجامع المقاصد وغيره انحصار الخلاف في ذلك بابن الجنيد، لاعتباره المسح بالتراب المرتفع، لكن قال جماعة من متأخري المتأخرين: إنه لا ينافي النفض، لأنه لا ينفي التراب رأسا، وهو كما ترى لا يوافق ظاهر المحكي عنه، مضافا إلى ما عرفته سابقا في البحث عن العلوق.
وكيف كان فخلافه غير قادح، بل قد يظهر من المنتهى كما عن غيره بل كاد يكون صريحه الاجماع على خلافه، حيث قال: ولا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة، ذكره علماؤنا، وهو اختيار أبي حنيفة، وقال الشافعي ومحمد: يجب المسح به، ولعل ذلك منه وغيره قرينة على عدم إرادته بقوله في القواعد: " ولا بد من نقل التراب، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف " ما عساه يظهر منه اعتبار العلوق، سيما مع اكتفائه فيها بمطلق الأرض فيما يتيمم به لا خصوص التراب، وقد مر في العلوق ما فيه الكفاية.