(عليهم السلام) تقول بعد الغسل إن وصلت " إلى آخره إلى غير ذلك. ولعل عدم ورود ذلك في خصوص أئمة البقيع للاكتفاء بغسل زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) للتداخل وإن كان ذلك رخصة لا عزيمة، نعم قد تحتمل العزيمة، في المجتمعين في قبر واحد، كالكاظم والجواد (عليهما السلام)، والهادي والعسكري (عليهما السلام) كما يشعر به الخبر المذكور، فتأمل.
هذا كله إن لم تفهم الشمول من لفظ الزيارة التي ورد استحبابه في صحيحتي ابن مسلم (1) وابن سنان (2) وموثقة سماعة (3) وغيرها (4) لما نحن فيه، بل نخصها بزيارة البيت. كما في صحيحة معاوية بن عمار (5) وإلا تكثرت الأدلة على المطلوب واتضحت، ولعلنا ندعيه.
وكيف كان فلا ريب في استفادة استحباب الغسل حينئذ لزيارة البيت من هذه الأخبار كما عن جماعة النص عليه، بل عن الغنية الاجماع عليه لكن مقيدا له عند الرجوع من منى، وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في ثبوته متى تحققت الزيارة المذكورة، نعم لا يستفاد منها استحبابه لكل طواف بالبيت وإن لم يسم زيارة كما عن جماعة، اللهم إلا أن يكون مستنده الخبر عن الكاظم (عليه السلام) (6) " إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك " أو الاجماع المحكي عن الشيخ في الخلاف أو غير ذلك، وليس ببعيد، فلا فرق حينئذ بين طواف الزيارة والعمرة والنساء الوداع وغيرها، وكما يستحب حينئذ للطواف كذلك يستحب للوقوف بعرفات لما عن الخلاف