عنه (عليه السلام) (1) أيضا بعد أن سأله عن إنفحة الميتة وغيرها، فقال: كل هذا ذكي " وكصحيح أبيه أيضا (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: " سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال: لا بأس به " الحديث.
إنما الاشكال في المراد بالإنفحة فعن القاموس والتهذيب والمغرب أنها شئ أصفر يستخرج من بطن الجدي الرضيع، فيعصر في صوفة مبتلة فيغلظ كالجبن، وإليه يرجع ما في القواعد وعن النهاية وكشف الالتباس من أنها لبن مستحيل في جوف السخلة، بل في كشف اللثام أن ذلك هو المعروف، وقد يشهد له خبر الثمالي المتقدم، واختاره الخوانساري في شرح الدروس معللا له بأنه يظهر من الروايات أن الإنفحة شئ يصنع به الجبن، والظاهر أن الجبن إنما يعمل من الشئ الذي في جوف السخلة مثل اللبن، لا من كرشها الذي هو للحيوان بمنزلة المعدة من الانسان، وقيل كما عن الصحاح والجمهرة وأبي زيد أنها كرش الحمل والجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كرش، وبذلك فسرت في السرائر كما عن أطعمة المسالك والتنقيح.
وربما يومي إليه عدم عدهم لها مما لا تحله الحياة، وفي المدارك أن الأول أولى اقتصارا على موضع الوفاق وإن كان طهارة نفس الكرش أيضا غير بعيد، تمسكا بمقتضى الأصل، وفيه أنه لا وفاق بعد تقابل التفسيرين، اللهم إلا أن يكون الأول لازما للحكم بطهارة الثاني لكون محله الكرش حينئذ، وفيه تأمل، كما أن في تمسكه بالأصل في طهارة الكرش وإن فسرت الإنفحة بغيره أيضا تأملا، لانقطاعه بما دل على نجاسة الميتة إلا أن يكون مما لا تحله الحياة، وفيه منع.
وقد يقوى في النظر اتحاد التفسيرين بأن يراد بالشئ الأصفر في التفسير الأول