ولو وجد جماعة ماء في المباح لا يكفي إلا أحدهم ففي المنتهى انتقض تيممهم جميعا، لصدق الوجدان على كل واحد، وينبغي تقييده بما إذا حصل التمكن من استعماله للجميع، أما لو تبادروا إلى حيازته فسبق أحدهم انتقض تيممه خاصه، وإن لم يسبق بل تساووا الجميع لم ينتقض تيمم أحد منهم إلا مع بذل الشركاء نصيبهم لواحد، نعم لو كان معهم جنب وقلنا باختصاصه شرعا بحيث ليس لغيره المزاحمة له اختص النقض به أيضا، فاطلاقه ذلك لا يخلو من تأمل، كاطلاقه فيه أيضا أنه لو لم يجد الماء إلا في المسجد وكان جنبا فالأقرب جواز الدخول والأخذ من الماء والاغتسال خارجا، بل فيه أنه لو لم يكن معه ما يغترف به فالأقرب جواز اغتساله فيه، وإن تبعه في المدارك في الأول، واستحسنه في الثاني، لكن قد عرفت فيما مضى حرمة اللبث في المساجد جلوسا كان أو غيره، نعم لو أمكن ذلك بالاجتياز جاز، لعدم الحرمة فيه.
* (ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت) * عندنا إجماعا وقولا واحدا، لحصر الناقض بغيره في المعتبرة بل فيها ما هو كالصريح بعدم نقضه به معللة ذلك بأنه بمنزلة الماء، فيصلي حينئذ بتيممه ما شاء من الصلوات فرائض ونوافل، خلافا لبعض الجمهور، فنقضه به قياسا على المستحاضة بجامع اضطرارية الطهارتين، ومقتضاه تعدده للصلوات وإن لم لم يخرج الوقت كما عن الشافعي، ولا ريب في بطلانه عندنا كسابقه.
فما في خبر أبي همام (2) عن الرضا (عليه السلام) " تيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء " والسكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) " لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها " محمول على التقية أو غيرها أو مطرح قطعا.
وكذا لا يبطل عندنا بنزع العمامة أو الخف ولا بغير ذلك * (ما لم يحدث أو لم يجد