وهو ظاهر في أن الوجه الثالث الذي ذكرناه ليس مذهبا لأحد من الأصحاب، ولعله كذلك.
ومنه حينئذ يظهر أن الرضوي لنا لا علينا، كخبر عبد الله بن سنان (1) " الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس " بل هو أظهر منه لإفادته الاستحباب والفضل، وصلاة العيد إنما تكون قبل ذلك غالبا، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه، نعم يمكن القول بتأكد استحباب الغسل قبل الصلاة لأن له ارتباطا ما معها كما يومي إليه ما تقدم، بل في المنقول (2) عن ابن أبي قرة في كتاب أعمال شهر رمضان عن الرضا (عليه السلام) إدخاله في كيفية صلاة العيد، فتأمل جيدا.
(و) كذا يستحب الغسل في يوم (عرفة) للنصوص المستفيضة (3) وإجماعي الغنية والمدارك، ولا يختص بالناسك في عرفات لاطلاق النص والفتوى، وخصوص قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمان (4): " اغتسل أينما كنت " في جواب سؤاله عن غسل يوم عرفة في الأمصار، كما أن إطلاقهما عدى النادر يقضي بامتداده في سائر اليوم، لكن يحكي عن علي بن بابويه أنه قال: " واغتسل يوم عرفة قبل زوال الشمس: ولعله لخبر عبد الله بن سنان (5) " الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس " إلا أنه مع ظهور إعراض الأصحاب لاطلاقهم كغيره من النصوص يتعين حمله على إرادة الفضيلة أو غير ذلك، واحتمال إرادة التحديد للآخر فيها بالزوال، فتخرج حينئذ شاهدا على تحديد غسل يومي العيدين