لأن المراد الاكتفاء في جواز إيقاعه ابتداء وإن اشترط صحته بشئ آخر، ومن التأمل فيما ذكرنا يعرف الجواب عن الثاني كما هو واضح جدا، هذا كله مع التمكن في وقت الأداء وأما القضاء فلا يعاد في السبت قطعا، وكذا في غيره بناء على المختار سابقا، بل وعلى أحد الوجهين في غيره، لأن كلا منهما بدل عن الأداء، فلا جهة للإعادة، فتأمل جيدا.
(و) كذا يجوز (قضاؤه) يوم الجمعة بعد الزوال و (يوم السبت) أيضا بلا خلاف أجده فيه في أصل القضاء، بل حكى الاجماع مكررا في المصابيح نصا عليه وظاهرا في غيره، ومع ذلك فالأخبار (1) به مستفيضة، فما في موثق ذريح عن الصادق (عليه السلام) (2) " في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ قال: لا " مطرح أو محمول على إرادة ما بعد السبت خصوصا إذا أشير بالرجل إلى معهود أو نفي الوجوب أو نفي ثبوت القضاء من غير تحديد، أو على التقية. فإن إثبات القضاء لهذا الغسل مما اختص به أصحابنا الإمامية كما في المصابيح، ولا أجد فيه خلافا أيضا بالنسبة للوقتين المذكورين. وإن كان ربما استظهر من عبارة المتن كالتلخيص والنفلية الاختصاص بالثاني، بل قيل إنه كاد يكون صريح المهذب، وكأنه لبعض ما سمعته من الأخبار (3) المقتصرة على ذلك، إلا أن الأجود حملها على من فاته الغسل يوم الجمعة قضاء وأداء جمعا بينها وبين غيرها، بل وكذا أكثر هذه العبارات سيما مع النص منهم على ثبوت القضاء في الوقتين كما عن المصنف في المعتبر والشهيد في غير النفلية والعلامة في غير التلخيص، أو يراد بذلك في كلامهم تحديد الآخر، وعلى كل حال يرتفع الخلاف، وكذا ظاهر الصدوقين الاختصاص بالنسبة إلى يوم الجمعة بما بعد العصر، ولعله للمرسل في الهداية عن الصادق (عليه السلام) (4) " إن نسيت الغسل أو فاتك لعلة فاغتسل بعد