صرفه عن ظاهره إلى بعض ما تقدم في الآية، أو إلى ما سمعته الآن إن لم يحمل على التقية، لكون ذلك مذهب الشافعية، كما أنه مما تقدم أيضا يعرف ما في الاستدلال بالصحيحين الآخرين، وإما البدلية فلا دلالة فيها على ذلك، سيما بعد بيان الكيفية في الكتاب والسنة، ورد تمرغ عمار عليه، على أن قضيتها جريان الأجزاء الترابية على سائر أجزاء الجبهة وظاهر اليدين، وهو خلاف ما عليه المستدل.
ومنه يعرف أنه لا استبعاد على لطف الشارع في حصول الطهارة لنا بالضرب على الصعيد والمسح من غير علوق، وذلك كاف في إسناد الطهورية للتراب. فظهر حينئذ بحمد الله وفضله سقوط القول باعتبار العلوق وإن ركن إليه جملة من متأخري المتأخرين كالكاشاني في مفاتيحه والأستاذ الأعظم في شرحها والفاضل البحراني في حدائقه حاكيا له فيها عن البهائي ووالده والشيخ سليمان البحراني، ومال إليه في الكفاية، لكن ظاهر الجميع بل صريحهم الاكتفاء بالمتخلف بعد النفض، ولعله لا يوافق ظاهر المحكي عن ابن الجنيد، فيكون خرقا للاجماع المركب، فتأمل جيدا.
و (ثانيها) مسح الوجه بالكفين معا لا بواحدة كما هو ظاهر المصنف وغيره، بل هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل لعله مجمع عليه، للأصل والتيممات البيانية (1) قولا وفعلا، خلافا للمحكي عن ابن الجنيد، فاجتزأ بالمسح باليمنى، وعن نهاية الإحكام والتذكرة احتمال الاجتزاء بواحدة، كما عن الأردبيلي استظهاره، ولعله للأصل في وجه، وإطلاق الآية والصحيحين (2) " فوضع يده " والمساواة للوضوء، وفيه - مع إمكان منع الأول، وعدم الدلالة في شئ من ذلك لتعيين ابن الجنيد اليمنى، بل قضية الاكتفاء بكل منهما - أن الأولين غير صالحين للمعارضة، والصحيحين