اليد، لأنه لاقى نجاسة، إذ الميت نجس عندنا، بل في الرياض أرسل حكاية الاجماع على النجاسة قبل البرودة عن الخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى، لكنه وهم قطعا، إذ معقد الاجماع في هذه الكتب مطلق لا تعرض فيه للبرودة والحرارة، بل محتمل قويا كغيره من المعاقد لإرادة النجاسة في الجملة في مقابلة قول الشافعي بالطهارة، ولذا حكاه في كشف اللثام عنها كذلك أي مطلقا، وهو واسطته في النقل غالبا كما لا يخفى على الممارس لكتابيهما، فكان عليه حكايته مثله، بل في المنتهى بعد أن حكى عن المبسوط وجوب غسل اليد قال: وعندي فيه نظر، وكيف كان فالأقوى النجاسة لما عرفت، والله أعلم.
نعم لا نجاسة بعد تغسيله قطعا وإجماعا.
وفي إلحاق المتيمم لفقد الماء مثلا وفاقد الخليطين ونحوهما من الأعذار نظر وتأمل، خصوصا الأول، ينشأ من استصحاب النجاسة وغيره مما دل عليها، فلا يخرج عنها إلا بالمتيقن، مع عدم ثبوت قيام التراب مقام الماء في رفع الخبث، ومن ظهور قيامها حال التعذر مقام الغسل الصحيح، لاقتضاء الأمر الاجزاء ونحوه، لكن الالحاق لا يخلو من قوة، خصوصا في فاقد الخليطين، والاحتياط لا يترك.
* (وكلما ينجس) * من الحيوان * (بالموت فما قطع من جسده فهو نجس حيا كان) * المقطوع منه * (أو ميتا) * بلا خلاف يعرف فيه، كما اعترف به في المعالم، واستظهره في الحدائق، بل في المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، وفي شرح المفاتيح للأستاذ الأكبر " إن أجزاء الحيوان التي تحلها الحياة تنجس بالموت وإن قطعت من الحي باتفاق الفقهاء، بل الظاهر كونه إجماعيا، وعليه الشيعة في الأعصار والأمصار " إلى آخره.
وعن الذخيرة " إن المسألة كأنها إجماعية، ولولا الاجماع لم نقل بها، لضعف الأدلة " انتهى.
وفي كشف اللثام " إن الحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحي والميت مما قطع به