إذ أصابتهما جنابة " بعد السؤال في أحدهما عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات، كمسنده الآخر عن أبي مسكين وغيره (1) عن الصادق (عليه السلام) أيضا قال بعد نحو السؤال المتقدم: " قتلوه، ألا سألوا، ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال " والباقر (عليه السلام) في خبر ابن مسلم " في الرجل يكون به القرح والجرح يجنب قال:
لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم " كخبره (3) الآخر عن أحدهما (عليهما السلام) " في الرجل يكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال: يتيمم " وخبر ابني سرحان (4) وأبي نصر (5) عن الصادق والرضا (عليهما السلام) " في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه البرد، فقال: لا يغتسل يتيمم " الحديث.
* (ولا) * يجوز أن * (يتبعض الطهارة) * بأن يقتصر على غسل الصحيح بلا خلاف أجده فيه بين الأصحاب، بل ظاهر التذكرة كاشعار غيره الاجماع عليه، للأصل، وقاعدة انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير (6):
" إن الوضوء لا يبعض " وظاهر الأخبار السابقة، فلا يلتفت إلى قاعدة اليسر سيما بعد إعراض الأصحاب عنها هنا.
وكذا لا يلفقها بالتيمم عن العضو المريض بعد الغسل المذكور للأصل والأخبار السابقة، وظهور التقسيم كتابا وسنة في قطع الشركة بينهما، ولعل ما في المبسوط والخلاف - من الاحتياط بالجمع لغسل الممكن ثم التيمم معللا له في الأول بعدم الضرر عليه في ذلك مع تأدية الصلاة بالاجماع - ليس لاحتمال مشروعية التلفيق، أو لوجود قائل منا بمشروعيته، أو مشروعية التبعيض، نعم قد يكون ذلك لاحتمال الثاني خاصة،