استمرار المسوغ، بخلاف الثانية فلا يجوز، بل قد يلحق بها أيضا من أطلق في نيته ولم يلاحظ، لعدم تحقق البدلية حينئذ وإن لم نشترط ملاحظتها فيه في غير المقام، لوضوح الفرق بينهما على هذا التقدير.
وكيف كان فلا ينبغي التأمل في مشروعية التيمم في الفرض المذكور من عدم وجود الماء وخوف الفوات ونحوهما، وإن كان قد يعطيه ما في المعتبر، لكنه ضعيف.
بل و * (مع وجود الماء) * المتمكن من استعماله أيضا على المشهور نقلا وتحصيلا، بل في الذكرى نسبته إلى الأصحاب، و التذكرة إلى علمائنا، وظاهره الاجماع، كما عنه في المنتهى ذلك أيضا، بل في الخلاف دعوى الاجماع صريحا، وهو الحجة بعد إطلاق موثقة سماعة المتقدمة (1) ومرسل حريز (2) عن الصادق (عليه السلام) " والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة " وما عن الصدوق أيضا (3) حيث قال: وفي خبر آخر " إنه يتيمم إن أجنب " بعد أن روى باسناده إلى يونس بن يعقوب (4) أنه سأل الصادق (عليه السلام) " عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء، فقال: نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك " وما في الفقه الرضوي (5) " وإن كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها " إلى آخره.
خلافا لظاهر المرتضى في الجمل، والشيخ في التهذيب وعن المبسوط والنهاية والاقتصاد وأبي علي وسلار والقاضي والراوندي والشهيد في الدروس والبيان، فاعتبروا خوف الفوت، ومال إليه في المعتبر والمدارك للطعن باجماع الشيخ بأنا لا نعلمه كما علمه،