واحدة كان مخيرا في أي جزء كما في كل غسل أضيف إلى ليل أو يوم من غير فرق بين غسل ليالي القدر وغيره، ويدل عليه مضافا إلى ذلك ما في صحيح العيص ابن القاسم عن الصادق (عليه السلام) (1) " عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل؟
فقال: من أول الليل وإن شئت حين تقوم من آخره، وعن القيام، فقال:
تقوم في أوله وآخره ".
نعم قد يشعر قوله أولا من أول الليل باستحباب ذلك مع ما فيه من المسارعة والملاقاة لسائر الزمان مغتسلا، وعليه يحمل ما في صحيح ابن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) والغسل في أول الليل، وهو يجزئ إلى آخره " وخبر ابن بكير (3) " سئل الصادق (عليه السلام) عن الغسل في رمضان - إلى أن قال -: والغسل أول الليل، قلت: فإن نام بعد الغسل قال: هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك " كما يشعر به أيضا التشبيه بالجمعة لا على إرادة انحصار الاستحباب به، وكذا ما سمعته سابقا من الخبر عنه (عليه السلام) (4) " أنه صلى الله عليه وآله كان يغتسل في العشر الأواخر بين العشاءين " سيما مع الاطلاق في خبر آخر وكون فعلا، فما عساه يظهر من المصابيح من التوقيت بما بين العشاءين للعشر الأواخر لا يخلو من نظر.
ثم إنه يستفاد من خبر ابن بكير عدم قادحة النوم فيه، وعدم استحباب الإعادة كما هو مقتضى الأصول وحصول الامتثال، وكذا بالنسبة إلى كل حدث صغير أو كبير غير النوم، وفي المصابيح لا يعاد شئ منها بالحدث إجماعا، فلو أعاد حينئذ شرع، نعم قد ترجح الإعادة لاحتمال الخلل ونحوه مما يندرج تحت الاحتياط، وكذا لو كان الغسل للفعل كغسل الاحرام أعاده لو نام بعده قبل