سرور لهم (عليهم السلام) ما يحير فيه الذهن، وهو طويل، وفيه تصريح باتفاق ذلك الأمر فيه، فلعلنا نقول باستحباب الغسل فيه بناء على استحبابه لمثل هذه الأزمنة، وسيما مع كونه عيدا لنا وأئمتنا (عليهم السلام).
هذا كله في الأغسال المستحبة للزمان (و) أما ما يستحب لغيره فقد ذكر المصنف (رحمه الله) منه (سبعة للفعل، وهي غسل الاحرام) إذ لا خلاف في مشروعيته في الجملة، والأخبار به (1) كادت تكون متواترة، بل لا خلاف محقق معتد به في خصوص استحبابه. ولذا نفاه عنه في المقنعة وحج الغنية وطهارة الوسيلة والمنتهى، بل في طهارة الغنية وعن حج الخلاف والتذكرة الاجماع عليه، كما عن ظاهر المجالس نسبته إلى دين الإمامية، وعن التهذيب عندنا أنه ليس بفرض، كما عن حج التحرير ليس بواجب إجماعا، وعن ابن المنذور أجمع أهل العلم أن الاحرام جائز بغير اغتسال، وفي المصابيح أن عليه الاجماع المعلوم بالنقل المستفيض وفتوى المعظم وإطباق المتأخرين.
قلت: فلا ينبغي الاشكال بعد ذلك، والأصل والسيرة القاطعة، وعده مع معلوم الاستحباب، والحكم عليه بأنه سنة في مقابلة الفرض والواجب الظاهر في الاستحباب، وإن حكي عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد الوجوب، وربما نسب إلى ظاهر الصدوق وغيره ممن ذكر التعبير عنه أو عن إعادته بلفظ الأمر و " عليك " ونحوهما كالأخبار، ولا ريب في صرف ما وقع في الأخبار من ذلك ولفظ الوجوب أيضا ونحوها على الاستحباب، كما أنه يحتمله كلام أولئك، فلا ينبغي بسط الكلام فيه سيما بعد انقراض الخلاف فيه بحيث لا يمنع من تحصيل الاجماع والسيرة في خصوص المقام، إذ لو كان واجبا لاشترط في صحة الاحرام، لاستبعاد الوجوب النفسي، ومن المستبعد بل الممتنع أن يكون ذلك كذلك، ويكون المحفوظ عند العلماء خلافه