بل وكذا لو لم يكن كذلك بل كان الضرر بقربه إلى ظاهر أجفان عينيه، لأصالة الانتقال إلى التيمم بتعذر بعض أعضاء طهارته، وعدم شمول أدلة الجبيرة ولواحقها له.
وما في الحدائق من أن الأقرب إن كان لا يتضرر بغسل ما عدا العين فالواجب الوضوء أو الغسل أو غسل ما حول العين ولو بنحو الدهن، لأصالة المائية مع عدم ثبوت المخرج، وإلحاقا لها بحكم القروح والجروح، بل لعل الجواب في بعض أخبارها متناول لذلك، وإن كان السؤال مشتملا على خصوص الجرح والقرح فإن العبرة بعمومه، ولا ريب في ضعفه إن أراد ترك غسل الجفن ونحوه من الظاهر، لمنع الأصل عليه وحرمة القياس، نعم له وجه لو كان الضرر بمباشرة باطن العين خاصة وكان يتمكن من غسل الظاهر بحيث يأمن من دخوله الماء إلى الباطن، بل ينبغي القطع حينئذ بعدم سقوط المائية كما هو واضح، إلا أن ذلك نادر جدا في الرمد، ولذا كان المعمول عليه في زماننا عند من عاصرناه من المشائخ ومقلدتهم التيمم عند حصول الرمد، فتأمل جيدا.
وكيف كان فمتى خشي المرض * (أو الشين باستعماله الماء جاز له التيمم) * كما تقدم الكلام في الأول مفصلا، وأما الثاني فلا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب، بل ظاهر المعتبر كنسبته في المنتهى إلى علمائنا وجامع المقاصد إلى إطباقهم والمدارك وغيره إلى قطع الأصحاب الاجماع عليه، وظاهر إطلاق كثير منهم كما عن بعضهم التصريح به عدم الفرق بين شديده وضعيفه، وهو مشكل جدا سيما بعد تقييد المرض بالشديد على المختار، إذ لم نعثر له على دليل سوى عمومات العسر والحرج، واحتمال دخوله في المرض أو في إطلاق ما دل على التيمم عند خوف البرد، ومن المعلوم عدم العسر في ضعيفه، بل لا يكاد ينفك عنه غالب الناس في أوقات البرد، وعدم صدق اسم المرض عليه، بل قد يشك ذلك بالنسبة إلى شديده فضلا عنه، وظهور أدلة خوف البرد في غيره، ولعله