يكن متواترا، بل وتحصيلا في غير بول الرضيع قبل أكله اللحم، بل وفيه أيضا، وإن حكى في الذكرى والمختلف والمدارك عن الإسكافي طهارته، لكن في الأخير الطعام بدل اللحم، وسابقه الصبي الذكر من غير البالغ بدل الرضيع، لعدم قدح خلاف مثله فيه، ولذا لم يستثنه من معقد ما حكاه في المعتبر والتذكرة من إجماع علماء الاسلام على نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه، والمنتهى على بول الآدمي كمعقد نفي الخلاف في الغنية عن نجاسة بول وخرء ما لا يؤكل لحمه، والمحكي من الاجماعات في غيرها، بل في التذكرة وعن المرتضى دعواه عليه بالخصوص، سيما مع ضعف مستنده من الأصل المقطوع بغير واحد من الأدلة، وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) " إن لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين " والمروي في البحار عن القطب الراوندي بسنده إلى موسى ابن جعفر (عليهما السلام) قال: " قال علي (عليه السلام "): بال الحسن والحسين (عليهما السلام) على ثوب رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل أن يطعما فلم يغسل بولهما عن ثوبه ".
وهما - مع قصورهما عن معارضة ما تقدم، وعموم وإطلاق ما دل على نجاسته من السنة أيضا مما سيأتي من وجوه، واشتمال أولهما على غير المختار عندنا من نجاسة لبن الأنثى، كظهور سنده في عاميته، ويؤيده نسبته في فقه الرضا (عليه السلام) إلى الرواية عن علي (عليه السلام) بعد أن ذكر الحكم بخلافه كالفقيه مما عساه يظهر من عادته من أمثال ذلك في هذا الكتاب إيهاما للقول بها للتقية، ومعارضة الأول بل والثاني بصحيح الحلبي أو حسنه " سألت الصادق (عليه السلام) عن بول الصبي، قال: تصب عليه (2) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب النجاسات - الحديث 4 - 2