محصلا ومنقولا ونصوصا (1) فلو ضرب بإحداهما لم يجز، بل يعتبر أن يكون دفعة كما صرح به في جامع المقاصد وغيره، بل في الحدائق نسبته إلى ظاهر الأخبار والأصحاب، بل قد يستفاد من معقد إجماع المعية في المدارك وغيره، وإن أمكن المناقشة فيه باحتمال إرادة عدم الاجتزاء بالواحدة، كما أنه يمكن المناقشة في استفادة شرطيته من الأخبار أيضا، وإن كان ربما ينساق من قوله (عليه السلام) (2): " اضرب بكفيك " ونحوه لكنه انسياق أظهرية لا شرطية، وإلا فالصدق حاصل بالتعاقب.
نعم لا يعتبر فيما تيمم به من التراب وغيره كونه موضوعا على الأرض بل يجزي لو كان على غيرها ولو بدن غيره، كما هو ظاهر إطلاق الفتاوى بل والأدلة والسيرة القاطعة، وما في التيممات البيانية ونحوها من ضرب الأرض محمول على المثال قطعا، بل لو كان على وجهه تراب صالح فضرب عليه ومسح أجزأ كما صرح به في الذكرى وغيرها، لصدق الامتثال وعدم ما يصلح المعارضة، فما في المدارك ومال إليه في شرح المفاتيح من عدم الاجتزاء لتوقيفية العبادة مع تبادر غيره من الأدلة جمود في غير محله، سيما بعد التعدية حتى منهما صريحا في الأول وظاهرا في الثاني للتراب الموضوع على بدن الغير بل وبدنه غير الوجه، نعم لو أمر يده على ما على وجهه من التراب مجتزءا به عن مسحه بذلك لم يجز قطعا، وإن احتمله في المنتهى لما عرفت من الاجماع وغيره على اعتبار الضرب أو الوضع ثم المسح به.
كما أنه لا يجتزي بالضرب بظهر الكف وإن استوعب مع التمكن من البطن، لأنه المنقول والمعهود والمتبادر، بل المقطوع به من كيفية التيمم في النصوص والفتاوي، بل صرح به المرتضى والمفيد وابن إدريس وغيرهم.
بل قد يشكل الانتقال للظهر مع عدم التمكن أيضا، وإن صرح به في جامع