من الفتوى بمضمون الخبر المتقدم مع التصريح بالوجوب.
و (منها) الغسل للتوجه إلى السفر خصوصا سفر زيارة الحسين (عليه السلام)، للمرسل عن ابن طاووس (1) في أمان الأخطار في ذلك، وخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (2) في خصوص سفر الحسين (عليه السلام) (3).
و (منها) عمل الاستفتاح لما عن الشيخ والصدوق وابن طاووس بطرق متعددة (4) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في حديث طويل. " صم في رجب يوم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، فإذا كان يوم الخامس عشر فاغتسل عند الزوال " وعن رواية أخرى قريبا من الزوال.
و (منها) غسل من أهرق عليه ماء غالب النجاسة كما عن المفيد في الاشراف، ولعله للاحتياط، كالغسل عند الإفاقة من الجنون كما عن العلامة في النهاية، قال:
" لما قيل: إن من زال عقله أنزل " انتهى. لكن نفاه في المنتهى، لعدم الدليل، وكالغسل عند الشك كواجدي المني في الثوب المشترك، وإعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخص في اشتمال الغسل على نقص خروجا من شبهة القول بوجوبه.
و (منها) غسل من مات جنبا قبل تغسيله على ما عن بعضهم، لكن عن المعتبر الاجماع على عدم استحبابه، وقد تقدم لنا كلام فيه.