ما يستباح بالمائية، كما في الجامع والتحرير والإرشاد والمنتهى والقواعد والموجز والذكرى وجامع المقاصد والروض ومجمع البرهان والمدارك والمفاتيح والحدائق ومنظومة الطباطبائي وعن الخلاف ونهاية الإحكام والبيان والدروس وكشف الالتباس والجعفرية وشرحها والمسالك والدلائل والذخيرة مع اختلاف يسير في التعبير عن ذلك بحيث لا يقدح في المقصود، إذ مراد الجميع على الظاهر من نحو قولهم: يستباح به ما يستباح بالمائية - كما صرح به جماعة منهم الشهيدان والمحقق الثاني والأردبيلي وغيرهم، بل في الحدائق أنه المشهور بين الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه كما عن كشف الالتباس إلا من فخر المحققين - أن كل غاية منع الحدث أصغر أو أكبر من استباحتها، بل ولو كمالا وكان الماء مما يرفع ذلك المنع فالتيمم يقوم مقامه عند تعذره، فيجب حينئذ لوجوب تلك الغاية ويندب لندبها حتى الكون على الطهارة.
نعم قد يستثنى من ذلك التأهب للفريضة، كما اقتصر على استثنائه في المفاتيح، وقد تقدم الكلام فيه سابقا عند البحث على عدم جواز التيمم قبل الوقت.
وأما ما عداه فيجوز حتى التجديد كما عن المعتبر والمنتهى والجامع والنفلية النص عليه، وإن حكي عن نهاية الإحكام والبيان الاشكال فيه، لكن الأول أولى، لاشتراكه مع الوضوء في العلة، ولخبر السكوني (1) " لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها " وأبي همام (2) عن الرضا (عليه السلام) " تيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء ".
بل قد يظهر من المنتهى الاجماع على ما ذكرنا من جوازه لسائر غايات المائية، حيث قال فيه: " يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها " ولم ينقل فيه خلافا إلا عن أبي محرمة، فلم يجوزه إلا لمكتوبة، والأوزاعي فكره أن يمس المصحف به، كما أنه قال فيه أيضا: " التيمم